قواعد الأحكام - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



قواعد الأحكام

المقصد الخامس في القراض وفصوله ثلاثة

الأول: في أركانه: وهي خمسة:

الأول: العقد:

فالإيجاب: قارضتك أو ضاربتك أو عاملتك علىأن الربح بيننا نصفين أو
متفاوتا، والقبول: قبلت، وشبهه منالألفاظ الدالة على الرضا، وهو عقد قابل
للشروط الصحيحة مثل أن لا يسافر بالمال أولا يشترى إلا من رجل بعينه أو قماشا
معينا وإن عز وجوده كالياقوت الأحمر، أولا يبيع إلا على رجل معين، ولو شرط
ما ينافيه فالوجه بطلان العقد مثل أنيشترط ضمان المال أو سهما من الخسران أو
لزوم المضاربة أو ألا يبيع إلا برأس المالأو أقل، ولو شرط توقيت المضاربة لم يلزم
الشرط والعقد صحيح لكن ليس للعامل التصرفبعده، ولو شرط على العامل
المضاربة في مال آخر أو يأخذ منه بضاعة أوقرضا أو يخدمه في شئ بعينه فالوجه
صحة الشروط.


الثاني: المتعاقدان:

ويشترط فيهما: البلوغ والعقل وجوازالتصرف، ويجوز تعددهما واتحادهما
وتعدد أحدهما خاصة، وأن يكون الدافع ربالمال أو من أذن له، فلو ضارب
العامل غيره بإذن المالك صح وكان الأولوكيلا، فإن شرط لنفسه شيئا من الربح

/ 379