قواعد الأحكام
المقصد الخامس في القراض وفصوله ثلاثة
الأول: في أركانه: وهي خمسة:
الأول: العقد:
فالإيجاب: قارضتك أو ضاربتك أو عاملتك علىأن الربح بيننا نصفين أو متفاوتا، والقبول: قبلت، وشبهه منالألفاظ الدالة على الرضا، وهو عقد قابل
للشروط الصحيحة مثل أن لا يسافر بالمال أولا يشترى إلا من رجل بعينه أو قماشا
معينا وإن عز وجوده كالياقوت الأحمر، أولا يبيع إلا على رجل معين، ولو شرط
ما ينافيه فالوجه بطلان العقد مثل أنيشترط ضمان المال أو سهما من الخسران أو
لزوم المضاربة أو ألا يبيع إلا برأس المالأو أقل، ولو شرط توقيت المضاربة لم يلزم
الشرط والعقد صحيح لكن ليس للعامل التصرفبعده، ولو شرط على العامل
المضاربة في مال آخر أو يأخذ منه بضاعة أوقرضا أو يخدمه في شئ بعينه فالوجه
صحة الشروط.
الثاني: المتعاقدان:
ويشترط فيهما: البلوغ والعقل وجوازالتصرف، ويجوز تعددهما واتحادهما وتعدد أحدهما خاصة، وأن يكون الدافع ربالمال أو من أذن له، فلو ضارب
العامل غيره بإذن المالك صح وكان الأولوكيلا، فإن شرط لنفسه شيئا من الربح