إصباح الشيعة - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



إصباح الشيعة

فصل المزارعة استكراء الأرض ببعض ما يخرجفيها. ولا يصح على سهم معين كأن يكون
الشتوي لأحدهما والصيفي للآخر أو يكونلأحدهما أرطال معلومة وإنما يصح إذا زارعه
على سهم مشاع كأن يجعل له النصف أو الثلث[أو الربع] أو أقل أو أكثر. ويجوز إجارة
الأرض للزراعة بكل ما يجوز أن يكون ثمنامن الدراهم والدنانير والطعام وغير ذلكبعد
أن يكون في الذمة ولا يكون من تلك الأرض.ويجوز أن يكتري رب الأرض نصف عمل
الأكار ونصف عمل آلته بشئ من الدراهموالدنانير ويكريه نصف أرضه بمثله والبذر
بينهما ويتقاصان في الأجرين.


إذا أكرى أرضا مدة معلومة فأراد المكتريأن يزرعها ما لا يدرك في تلك المدة كان
للمكري منعه من ذلك في الحال، فإن زرعفليس له المطالبة بالقلع إلا بعد تقضيالمدة، فإن
اتفقا على التبقية بإعارة أو إجارة إلىمدة معلومة جاز، ولا يجوز أن يجعلها إلىالحصاد لأنه
مجهول، وإن زرع ما يبلغ في تلك المدة إلاأنه تأخر إدراكه بسبب من قبل الله تعالىكاشتداد
برد أو لاضطرار ما فحينئذ لا يجبر علىالقلع بل يمهل إلى وقت الإدراك وعليه أجرةالمدة
الزائدة. إذا اكترى أرضا لا ينالها إلاالمطر أو أرضا لا يبلغها الماء إلا إذا زادفي النهر زيادة
مفرطة نادرة جاز إذا ذكر ذلك أو أطلقالعقد، ولا يجوز المزارعة على الأرض التي
لا ينحسر عنها الماء في أغلب الأحوال.


إذا غرقت أرض المزارعة عقيب العقد بطلالعقد، وإن غرقت بعده بمدة انفسخ فيما

/ 379