باب المضاربة وهي القراض
المضاربة عقد جائز من الطرفين، وإنما تصحبالأثمان الخالصة من الغش بشرطذكر حصة مشاعة من الربح معلومة، فإن دفعإليه جزافا صح والقول قول العامل في قدره
مع يمينه وكذلك ثمن المبيع والسلموالأجرة، وقيل لا يصح، فإن سلم إليه عرضاوقال:
إذا بعته فقد قارضتك على ثمنه، لم يصح،فإن قارضه على مال وديعة في يده أو غصب
صح وزال ضمان الغصب وقيل لا يزول، فإن قالله: عين الدين الذي عليك وأقبضه من
نفسك مضاربة لم يصح، فإن تصرف على هذافالربح له دون من له الدين، ويصح
للولي أن يقارض بمال المولى عليه لحظه فيهويصح بمال مشاع في يد العامل، وإذا لم يعين
الحصة أو قدرها بدينار أو درهم أو قال: علىأن نصف الربح لك إلا دينارا منه لم يصح.
فإن قال رب المال على أن لك الثلث وليالنصف، صح وكان الثلثان لرب المال، فإن
قال: على أن لك النصف، صح والباقي لربالمال، فإن قال: على النصف، كان باطلا،
فإن قال: الربح بيننا، صح وكانا سواء وقيليبطل كما إذا باع سلعة بألف مثقال ذهب
وفضة، وإن أعطى شخصان مالا بينهما شخصاعلى أن له نصف الربح من نصيب
أحدهما الثلثين ومن نصيب الآخر الثلثوباقي الربح بينهما سواء لم يصح، وإن قال:
قارضتك على أن لك النصف، صح لأنه قدر نصيبالعامل، وإن قال: قارضتك على أن ربح
هذا الألف وربح هذا الألف لك، لم يصح، وإنقال: على أن لك ربح النصف، صح وقيل لم
يصح، وإعطاء الغير مالا ليحفظه وديعة،وليكون الربح للعامل قرض وليكون الربح