كتاب المساقاة
المقنع
باب المساقاة
المساقاة جائزة بالنصف والثلث والربعوالمؤنة على المساقي وليس على رب الضيعةمنها شئ، وإذا كان لإنسان نخل وشجر فساقىغيره عليه واشترط من الثمرة شيئا
معلوما فله شرطه فيها، وإن لم يشترط فلامساقاة بينهما والثمرة لرب الأرض وعليهللذي
سقى وأصلح أجرة مثله فيما عمل في الأرض،ويكره أن يشترط مع الارتفاع شئ من ذهب
أو فضة أو غيرهما من الأعراض، فإن اشترطهرب الضيعة كان مكروها وعلى المزارع
الخروج منه إذا كان قد رضي به وأوجبه علىنفسه إلا أن تخيس الثمرة أو تهلك بآفةفيبطل
حينئذ ما شرطه المزارع عفا نفسه مما سوىالارتفاع، وخراج الثمرة على رب الأرض دون
المساقي إلا أن يشترط ذلك على المساقي فيعقد المساقاة فيجب عليه ما اشترطه على
نفسه.
مختصر كتاب مساقاة
بسم الله الرحمن الرحيمهذا كتاب كتبه فلان بن فلان في صحة من عقلهوبدنه وجواز أمره طائعا غير مكره
لا يولي على مثله لفلان بن فلان: إنكسألتني أن أدفع إليك نخلي الذي في موضع كذاوكذا
وشجري الذي فيه وهو كذا وكذا نخلة وشجرةقائمات على أصولها معاملة ومساقاة مدة
كذا وكذا على أن تقوم على ذلك بنفقتكوأعوانك لما فيه تزكيته ونماؤه، فما رزقالله تعالى