كتاب العارية
المقنع
باب العارية
وليس على المستعير ضمان في العارية إلا أنتكون ورقا أو عينا، فإن ضمنها صاحبهاكانت مضمونة على كل حال، وإن تعدىالمستعير في العارية ضمنها وإن لم يكنصاحبها قد
اشترط ضمانها، والقول في الخلف بينالمستعير وصاحب العارية كالقول فيالوديعة والرهن
سواء إن كانت لأحدهما بينة حكم له بها وإنلم تكن له بينة فالقول قول صاحب العارية مع
يمينه بالله عز وجل.