كتاب الإجارة
يستباح بعقد الإجارة نفس الانسان وعبدهوثوبه وداره وعقاره، وتفتقر صحتها إلىشروط:
منها: ثبوت ولاية المتعاقدين فلا يصح أنيؤجر الانسان ما لا يملك التصرف فيه
لعدم ملك أو إذن، أو ثبوت حجر أو رهن أوإجارة متقدمة أو غير ذلك.
ومنها: أن يكون المعقود عليه من الجانبينمعلوما فلو قال: آجرتك إحدى هاتين
الدارين أو بمثل ما يؤجر به فلان داره، لميصح.
ومنها: أن يكون مقدورا على تسليمه حساوشرعا فلو آجر عبدا آبقا أو جملا شاردا
لا يتمكن من تسليمه أو ما لا يملك التصرففيه لم يصح.
ومنها: أن يكون منتفعا به فلو آجر أرضاللزراعة في وقت يفوت بخروجه والماء
واقف عليها لا يزول في ذلك الوقت لم يصحلتعذر الانتفاع.
ومنها: إن تكون المنفعة مباحة فلو آجرمسكنا أو دابة أو وعاء في محظور لم يجز،فإن
كان المستأجر مسكنا احتيج مع ما تقدم منالشروط إلى تعيين المدة، وإن كان دابةافتقر إلى
ذلك أو إلى تعيين المسافة، وإذا صح العقداستحقت الأجرة عاجلا إلا أن يشترطالتأجيل.