الفصل الرابع: في الضمان
العين أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إلابتعد أو تفريط في المدة وبعدها إذا لميمنعها مع الطلب سواء كانت الإجارة صحيحةأو فاسدة، ولو ضمنه المؤجر لم يصح
فإن شرطه في العقد فالأقرب بطلان العقد،فإذا تعدى بالدابة المسافة المشترطة أو
حملها الأزيد ضمنها كلها بقيمتها وقتالعدوان، ويحتمل أعلى القيم من وقت
العدوان إلى التلف وعليه أجرة الزيادة،ولا فرق في الضمان بين أن يتلف في
الزيادة أو بعد ردها إلى المشترطة، ولوتلفت بعد ردها إلى مالكها بسبب تعبها
وشبهه ضمنها وإلا فلا، ولا يسقط الضمانبردها إلى المسافة، ولو ربط الدابة مدة
الانتفاع استقرت الأجرة فإن تلفت فلاضمان، وإن انهدم الإصطبل إذا لم يكن
مخوفا، وكذا يد الأجير على الثوب الذييراد خياطته أو صبغه أو قصارته أو على
الدابة لرياضتها سواء كان مشتركا أو خاصا.
ولو تعدى في العين فغصبت ضمن، وإن كانتأرضا شرط زرعها نوعا فزرع
غيره، ولو سلك بالدابة الأشق من الطريقالمشترط ضمن وعليه المسمى والتفاوت
بين الأجرتين ويحتمل أجرة المثل، وكذا لوشرط حمل قطن فحمل بوزنه حديدا، ولو
شرط قدرا فبان الحمل أزيد فإن كانالمستأجر تولى الكيل من غير علم المؤجرضمن
الدابة والزائد والمسمى، وإن كان المؤجرفلا ضمان إلا في المسمى وعلى المؤجر
رد الزائد، ولا فرق بين أن يتولى الوضع منتولى الكيل أو غيره، وإن تولاه