النهاية - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



النهاية

باب المزارعة والمساقاة

لا بأس بالمزارعة بالثلث أو الربع أو أقلأو أكثر، ويكره أن يزارع الانسان بالحنطة
والشعير والتمر والزبيب وليس ذلك بمحظور،فإن زارع بشئ من ذلك، فليجعله من
غير ما يخرج من تلك الأرض مما يزرعه فيالمستقبل بل يجعل ذلك في ذمة المزارع ولا
بأس أن يواجر الانسان الأرض بالدراهموالدنانير، فإن زارع الأرض على أن يكون
المزارع يتولى زراعتها بنفسه لم يجز له أنيعطيها لغيره وكذلك إن شرط عليه أن يزرعشيئا
بعينه لم يجز له خلافه، ولا بأس أن يشاركالمزارع غيره ولم يكن لصاحب الأرض
خلافه.


ومن آجر غيره أرضا كان للمستأجر أن يقيمفي الأرض من ينوب عنه ويقوم مقامه
ومن استأجر أرضا بالنصف أو الثلث أو الربعجاز له أن يؤجرها غيره بأكثر من ذلك
وأقل، وإن استأجرها بالدراهم والدنانيرلم يجز له أن يؤجرها بأكثر من ذلك إلا أن
يحدث فيها حدثا من حفر نهر أو كري ساقيةوما أشبههما، ومتى استأجرها بالحنطة
والشعير جاز له أن يؤجرها بالدراهموالدنانير بما شاء.


والمزارع إذا شرط على صاحب الأرض شرطا وجبعليهما جميعا الوفاء به، فإن شرط
صاحب الأرض على المزارع جميع مؤونة الأرضمن عمارة وبذر وكري نهر وحفر ساقية
كان عليه القيام بذلك أجمع ثم المقاسمةعلى ما اتفقا عليه، فإن كان شرط المزارع أن
يأخذ بذره قبل القسمة كان له ذلك وإن لميكن شرط كان البذر عليه على ما شرط،

/ 379