إصباح الشيعة
كتاب الوديعة
المرء مخير في قبول الوديعة وردها وهوأولى ما لم يكن فيه ضرر على المودع، ويجبعليه حفظها بعد قبولها وهي أمانة لا يلزمضمانها إلا بالتعدي، فإن تصرف فيها أو في
بعضها ضمنها وما أربحت وكذا إن فك ختمهاأو حل شدها أو نقلها من حرز إلى ما
هو دونه كان متعديا ويلزمه الضمان، وكذاإن لم يكن هناك ضرورة من خوف نهب أو غرق
أو غيرهما [من الفساد] فيها فسافر بها أوأودعها أمينا آخر وصاحبها حاضر أو خالف ما
رسم صاحبها في كيفية حفظها، وكذا لو أقربها لظالم يريد أخذها من دون أن يخاف القتلأو
سلمها إليه بيده أو بأمره وإن خالف ذلكيجوز له أن يحلف أنه ليس عنده وديعة إذا
طولب بذلك وورى في يمينه بما يسلم به منالكذب. ولا ضمان عليه إن هجم الظالم فأخذ
الوديعة قهرا.
ولو تعدى المودع ثم التعدي مثل أن يردهاإلى الحرز بعد اخراجها لم يزل الضمان،
ولو أبرأه صاحبها من الضمان بعد التعديفقال: قد جعلتها وديعة من الآن، برئ ويزول
الضمان بردها إلى صاحبها أو وكيله سواءأودعه إياها مرة ثانية أم لا. وإذا علم
المودع أن المودع لا يملك الوديعة لم يجزله ردها إليه مع الاختيار بل يلزمه رد ذلكإلى مستحقه إن عرفه
بعينه، فإن لم يتعين له حملها إلى الإمامالعادل، فإن لم يتمكن لزمه الحفظ بنفسه فيحياته وبمن
يثق إليه في ذلك بعد وفاته إلى حين التمكنمن المستحق، ومن أصحابنا من قال: يكون
والحال هذه في الحكم كاللقطة، والأولأحوط.