الفصل الثاني: في الأحكام: وهي أربعة - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أجنبيا، ويكره استعارة الأبوين للخدمةويستحب للترفه، ويحرم إعارة العبد المسلم
من الكافر.


فروع:

أ: لو تلف الصيد عند المحل المستعير منالمحرم لم يضمنه المحل لزوال ملك
المحرم بالإحرام، وعلى المحرم الضمانلأنه تعدى بالإعارة لما يجب إرساله.


ب: لو قال: أعرتك حماري لتعيرني فرسك،فالأقرب الجواز لكن لا يجب
وليس على كل واحد منهما أجرة، أما لو لميعر الثاني فالأقرب الأجرة. ولو قال:


أعرتك الدابة بعلفها، فهي إجارة فاسدةتقتضي أجرة المثل، وكذا: أعرتك الدابة
بعشرة دراهم.


ج: لو أذن الولي للصبي في الإعارة جاز معالمصلحة.


د: يجوز استعارة الفحل للضراب والكلبللصيد والسنور والفهد واستعارة
الشاة للحلب وهي المنحة، وله الرجوع فياللبن مع وجوده عنده وكذا غيرها.


الفصل الثاني: في الأحكام: وهي أربعة

الأول: الرجوع:

العارية عقد جائز من الطرفين إلا إذا أعارلدفن ميت فيمتنع نبش القبر إلى
أن يندرس أثر المدفون، فلو رجع في إذنالبناء أو الغرس قبلهما وجب الامتناع، فإن
غرس حينئذ فللمالك القلع مجانا والمطالبةبالأجرة وطم الحفر، ولو رجع بعد
البناء أو الغرس أو الزرع فالأقرب إجابتهلكن يشترط دفع أرش الغرس والزرع ولو
قبل إدراكه، والأقرب توقف تملك الغرسبالقيمة أو الإبقاء بالأجرة على التراضي
منهما.


ولو رجع في عارية الجدار لوضع الخشب قبلهجاز وبعده على الأقوى، فيستفيد

/ 379