كتاب المزارعة - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



كتاب المزارعة

وهي معاملة على الأرض بحصة من حاصلها إلىأجل معلوم. وعبارتها: زارعتك أو
عاملتك أو سلمتها إليك وشبهه، فتقبل لفظا.وعقدها لازم ويصح التقايل ولا تبطل
بموت أحدهما، ولا بد من كون النماء مشاعاتساويا فيه أو تفاضلا، ولو شرط أحدهما
على الآخر شيئا بضميمة مضافا إلى الحصةصح، ولو مضت المدة والزرع باق فعلى
العامل الأجرة وللمالك قلعه، ولا بد منإمكان الانتفاع بالأرض بأن يكون لها ماءمن
نهر أو بئر أو مصنع أو تسقيها الغيوثغالبا، ولو انقطع في جميع المدة انفسختوفي
الأثناء يتخير العامل، فإن فسخ فعليهبنسبة ما سلف، وإذا أطلق المزارعة زرع ماشاء،
ولو عين لم يتجاوز.


فلو زرع الأرض قيل: يتخير المالك بينالفسخ فله أجرة المثل وبين الإبقاء فله
المسمى مع الأرش. ولو كان أقل ضررا جاز،ويجوز أن يكون من أحدهما الأرض
حسب ومن الآخر البذر والعمل والعوامل وكلواحدة من الصور ممكنة جائزة، ولو
اختلفا في المدة حلف منكر الزيادة وفيالحصة صاحب البذر، ولو أقاما بينة قدمتبينة
الآخر، وقيل: يقرع. وللمزارع أن يزارعغيره أو يشارك غيره إلا أن يشرط عليهالمالك
الزرع بنفسه والخراج على المالك إلا معالشرط، وإذا بطلت المزارعة فالحاصل لصاحب
البذر وعليه الأجرة، ويجوز لصاحب الأرضالخرص على الزارع مع الرضا فيستقر
بالسلامة فلو تلف فلا شئ.


/ 379