شرائع الاسلام - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



شرائع الاسلام

كتاب المزارعة والمساقاة

أما المزارعة فهي معاملة على الأرض بحصةمن حاصلها، وعبارتها أن يقول:


زارعتك، أو أزرع هذه الأرض أو سلمتهاإليك، وما جرى مجراه مدة معلومة بحصةمعينة
من حاصلها، وهو عقد لازم لا ينفسخ إلابالتقايل ولا يبطل بموت أحد المتعاقدين.


والكلام: إما في شروطه وإما في أحكامه.


أما الشروط فثلاثة:

الأول: أن يكون النماء مشاعا بينهماتساويا فيه أو تفاضلا، فلو شرطه أحدهما لميصح،
وكذا لو اختص كل واحد منهما بنوع من الزرعدون صاحبه كأن يشترط أحدهما الهرف
والآخر الأفل أو ما يزرع على الجداولوالآخر ما يزرع في غيرها، ولو شرط أحدهماقدرا من
الحاصل وما زاد عليه بينهما لم يصح لجوازأن لا تحصل الزيادة، أما لو شرط أحدهما على
الآخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل مضافاإلى الحصة قيل: يصح، وقيل: يبطل،
والأول أشبه، وتكره: إجارة الأرض للزراعةبالحنطة أو الشعير مما يخرج منها والمنعأشبه،
وأن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أنيحدث فيها حدثا أو يؤجرها بجنس غيرها.


الثاني: تعيين المدة، وإذا شرط مدة معينةبالأيام أو الأشهر صح، ولو اقتصر علىتعيين
المزروع من غير ذكر المدة فوجهان: أحدهمايصح لأن لكل زرع أمدا فيبنى على العادة
كالقراض، والآخر يبطل لأنه عقد لازم فهوكالإجارة، فيشترط فيه تعيين المدة دفعاللغرر لأن

/ 379