المقصد الثاني في المزارعة وفيه فصلان - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المقصد الثاني في المزارعة وفيه فصلان

الأول: في أركانها: وهي أربعة:

الأول: العقد: المزارعة مفاعلة من الزرعوهي معاملة على الأرض بالزراعة
بحصة من نمائها، ولا بد فيها من إيجابكقوله: زارعتك أو عاملتك أو أزرع هذه
الأرض على إشكال، أو سلمتها إليك للزرعوشبهه مدة كذا بحصة معلومة من
حاصلها، ومن قبول وهو كل لفظ أو فعل دل علىالرضا، وهو عقد لازم من
الطرفين لا يبطل إلا بالتقايل لا بموتأحدهما، ولا بد في العقد من صدوره عن
مكلف جائز التصرف، ولو تضمن العقد شرطاسائغا لا يقتضي الجهالة لزم، ولو
عقد بلفظ الإجارة لم ينعقد وإن قصدالإجارة أو الزراعة، نعم يجوز إجارة الأرض
بكل ما يصح أن يكون عوضا في الإجارة وإنكان طعاما إذا لم يشرط أنه مما
يخرج من الأرض، ويكره أن يشرط مع الحصةشيئا من ذهب أو فضة.


الثاني: تعيين المدة: ولا بد من ضبطهابالشهور أو الأعوام ولا يكفي تعيين
المزروع عنها، ويجوز على أكثر من عام واحدمن غير حصر إذا ضبط القدر، ولو
شرط مدة يدرك الزرع فيها قطعا أو ظنا صحولو علم القصور فإشكال، فلو ذكر مدة
يظن الإدراك فيها فلم يحصل، فالأقرب أنللمالك الإزالة مع الأرش أو التبقية
بالأجرة سواء كان بسبب الزارع كالتفريطبالتأخير أو من قبل الله تعالى كتغير
الأهوية وتأخير المياه، ولو اتفقا علىالتبقية بعوض جاز إن كان معلوما، ولو شرط

/ 379