السرائر - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



السرائر

باب المزارعة

المزارعة والمخابرة - بالخاء المعجمة -اسمان لعقد واحد، وهو إعطاء الأرض إلى أجل
محروس من الزيادة والنقصان ببعض ما يخرجمنها مشاعا، وسواء كان من أحدهما الأرض
والبذر ومن الآخر العمل أو من أحدهماالأرض ومن الآخر العمل والبذر، فإذا ثبتذلك
فالمزارعة مشتقة من الزرع، والمخابرة منالخبار وهي الأرض اللينة والأكار يسمىخابرا.


والمعاملة على الأرض ببعض ما يخرج مننمائه على ثلاثة أضرب: مقارضة ومساقاة
ومزارعة.


فأما المقارضة فإنها تصح بلا خلاف على ماقدمناه، وأما المساقاة فجائزة عند جميع
الفقهاء إلا عند أبي حنيفة وحده، وأماالمزارعة فهو أن يزارعه على سهم مشاع مثلأن يجعل
له النصف أو الثلث أو أقل أو أكثر، فإن ذلكعندنا جائز إذا ضربها بالأجل المحروس
وعين حق العامل، وشرطه أن يكون جزءا مشاعامن الخارج، فلو عامله على وزن معين منه
أو على غلة مكان مخصوص من الأرض أو علىثمرة نخلات بعينها، بطل العقد بلا خلاف
بين من أجاز المزارعة والمساقاة، ولأنهقد لا يسلم إلا ما عينه فيبقي رب الأرضوالنخل بلا
شئ، وقد لا تعطب إلا غلة ما عينه فيبقيالعامل بغير شئ، وإذا تمم المزارع أوالمساقي
عمله على هذا الشرط بطل المسمى له واستحقأجرة المثل.


وتصرف العامل بحسب ما يقع العقد عليه، إنكان مطلقا جاز له أن يولي العمل لغيره
ويزرع ما شاء، وإن شرط عليه أن يتولىالعمل بنفسه أو يزرع شيئا بعينه لم تجز لهمخالفة

/ 379