اللمعة الدمشقية - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



اللمعة الدمشقية

كتاب المساقاة

وهي معاملة على الأصول بحصة من ثمرتها وهيلازمة من الطرفين. وإيجابها:


ساقيتك أو عاملتك أو سلمتها إليك أو ماأشبهه. والقبول الرضا به، وتصح إذا بقي
للعامل عمل يزيد به الثمرة ظهرت أو لا،ولا بد من كون الشجر ثابتا ينتفع بثمرته مع
بقاء عينه، وفيما له ورق كالحناء نظر،ويشترط تعيين المدة ويلزم العامل معالإطلاق
كل عمل متكرر كل سنة، ولو شرط بعضه علىالمالك صح لا جميعه، وتعيين الحصة
بالجزء المشاع لا المعين، ويجوز اختلافالحصة في الأنواع إذا علماها.


ويكره أن يشترط رب المال على العامل ذهباأو فضة فلو شرط وجب بشرط سلامة
الثمرة، وكلما فسد العقد فالثمرة للمالكوعليه أجرة مثل العامل، ولو شرط عقدمساقاة
في عقد مساقاة فالأقرب الصحة، ولو تنازعافي خيانة العامل حلف، وليس للعامل أن
يساقي غيره والخراج على المالك إلا معالشرط، وتملك الفائدة بظهور الثمرة، وتجب
الزكاة على كل من بلغ نصيبه النصاب، ولوكانت المساقاة بعد تعلق الزكاة وجوزناه
فالزكاة على المالك.


وأثبت السيد ابن زهرة الزكاة على المالكفي المزارعة والمساقاة دون العامل،
والمغارسة باطلة ولصاحب الأرض قلعه، ولهالأجرة لطول بقائه، ولو نقصت بالقلع
ضمن أرشه، ولو طلب كل منهما ما لصاحبهبعوض لم يجب على الآخر إجابته، ولو
اختلفا في الحصة حلف المالك وفي المدةيحلف المنكر.


/ 379