الوسيلة إلى نيل الفضيلة - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





الوسيلة إلى نيل الفضيلة


فصل في بيان قسمة العقود


العقود تنقسم ثلاثة أقسام: إما يكون العقدلازما من الطرفين مثل الإجارة والمساقاة

والمزارعة أو جائزا من الطرفين مثلالشركة والمضاربة والجعالة أو لازما منطرف وجائزا

من آخر مثل الرهن، فإنه لازم من جهةالراهن جائز من جهة المرتهن.



فصل في بيان عقد الشركة


الشركة أربعة أضرب: شركة الأعيان وشركةالحقوق وشركة المنافع وشركة الأعيان

والمنافع، وهي التي أردنا بيانها وإنمايصح من ذلك شركة العنان دون المفاوضةوالوجوه

والأبدان.



فشركة العنان تصح بأربعة شروط: بكونالشريكين نافذي التصرف في مالهما

واتفاق المالين في الجنس والصفة بحيث لواختلطا لم يتميز أحدهما من الآخر، وخلط

أحدهما بالآخر والعقد عليها من غير تعيينمدة لها، فإذا فعلا ذلك وأذن كل واحد منهما

لصاحبه في التصرف كان له ذلك على حسبالأذن، فإن خالف وتلف ضمن.



وأما الربح والوضيعة على قدر المالين،فإن شرطا اتفاق الربح والوضيعة مع تفاوت

المالين أو التفاوت مع تساوي المالين صحعلى قول بعض الأصحاب وبطل على قول

آخرين، فإن تصرف فيه المتصرف كان الربحوالوضيعة على قدر المالين وللمتصرف

/ 379