المهذب - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المهذب

كتاب الوديعة

قال الله سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدواالأمانات إلى أهلها، وقال الله تعالى:


فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمنأمانته، وروي عن رسول الله صلى الله عليه
وآله أنه قال: أد الأمانة إلى من ائتمنكولا تخن من خانك، وروي أنه صلى الله عليه
وآله لما أراد الهجرة كانت عنده ودائعأودعها أم أيمن وأمر أمير المؤمنين (ع)


بردها على مستحقها.


فجواز الوديعة لا خلاف في صحتها وهيأمانة، فمن كانت عنده وديعة فطلبها
صاحبها وجب ردها عليه وليس عليه فيها ضمانإلا بتفريط، وإذا أراد المقيم أن يؤدي
الوديعة ردها على صاحبها أو وكيله فإذافعل ذلك لم يكن عليه شئ، فإن كان متمكنا
من ردها على صاحبها أو وكيله ثم ردها علىالحاكم أو ثقة الحاكم كان ضامنا لها، وإذا
لم يقدر على المودع ولا وكيله وردها علىالحاكم أو ثقة من غير عذر كان عليه ضمانها
فإن كان ذلك عن عذر مثل حريق أو نهب لم يكنعليه ضمان.


ولا يجوز للمودع السفر بالوديعة على حالإلا أن يكون في البلد الذي هو فيه خوف
من نهب أو حريق ويخاف من ذلك فيجوز لهحينئذ السفر بها ومتى أراد السفر ردها على
صاحبها أو وكيله، فإن لم يتمكن منهماوردها إلى الحاكم أو ثقته فلا ضمان عليهفيها فإن
كان متمكنا من ردها إلى صاحبها أو وكيلهفردها إلى الحاكم أو ثقته كان عليه
ضمانها، فإن أراد المودع السفر فدفنهاكان عليه أيضا ضمانها لأنه تعدى بها وإذاتعدى

/ 379