فيها فغرسها ثم قلعها كان له أن يعيدغيرها إن كان الإذن من المعير قائما، فإنرجع عن
ذلك لم يكن له إعادة غيرها وكذلك الحكمإذا أعاره حائطا يضع عليه جذعا فوضعه
عليه ثم انكسر فإنه ليس له إعادة غيره إلاأن يكون الإذن في المعير قائما فإن رجع عن
ذلك لم يجز له إعادة غيره مكانه.
وإذا كان لإنسان حبوب فجرها السيل إلى أرضانسان آخر ونبتت فيها كان الزرع
لصاحب الحب، لأنه عين ماله فإذا كان كذلكلم يجز لصاحب الأرض مطالبته بقلعه
لأنه لم يتعد في ذلك، ويجوز إعارة الفحلوإعارة المملوك للخدمة، فإن كان امرأة لها
هيئة كره ذلك فيها وإن كانت عجوزا لم يكنفيه كراهة ولا تجوز إعارتها للاستمتاع بها
لأن البضع لا يستباح بالعارية، ويكرهاستعارة الأبوين للخدمة لأن استخدامهمامن
ولديهما مكروه له، فإن استعارهما ليخففعنهما ويرفههما من خدمتهما سيدهما كان ذلك
حسنا وفيه فضل.
إجارة العارية وإعارتها
والعارية لا تجوز إعارتها ولا إجارتهاأيضا لأن المستعير لها لا يملك منافعهافلا يصحمنه إعارتها ولا عقد إجارتها، وإذا كان معرجل محل صيد لم يجز للمحرم أن يستعيره
منه لأنه لا يجوز له إمساكه، فإن استعارهمنه بشرط الضمان ضمنه فإن تلف في يده
لزمه قيمته لصاحبه والجزاء لله سبحانه،وإذا استعار المحل من المحرم مثل ذلك مثلأن
يحرم وفي يده صيد، فإذا أخذه منه كان ذلكله فإن تلف لم يلزمه ضمانه لأن ملك
المحرم له قد زال عنه وتخليته له عندإحرامه واجبة عليه، فإذا أخذه المحل وتلفمن يده لم
يلزمه شئ لأنه ليس بملك له أخذه منه ولااستعارة.