المساقاة - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المساقاة

فأما المساقاة فالشرط فيها كالشرط في صحةالمزارعة
والمساقاة في النخل والشجر كرما أو غيركرم بالنصف أو الثلث أو بأقل من ذلك لو
أكثر جائزة، وتكون المؤونة فيها علىالمساقي دون صاحب الأرض، فإن ساقى الانسانغيره
على نخل أو شجر فلم يذكر ماله من القسمةكانت المساقاة فاسدة، وكان لصاحب النخل
والشجر ما يخرج من الثمرة وعليه أجرةالمثل للمساقي، ويكره لصاحب الأرض أنيشترط
على المساقي مع المقاسمة شيئا من العين أوالورق، فإن جرى ذلك بينهما وكان الشرط فيه
على المساقي أو على المالك كان جائزا،والأحوط تركه.


فإن هلكت الثمرة ببعض الآفات السماوية لميلزمه شئ من ذلك، وخراج الثمرة
على صاحب الأرض، فإن شرط ذلك على المساقيلزمه ذلك دون المالك، وإذا أخذ انسان
أرضا ميتا ولها مالك معروف فشرط المالكعليه إحيائها ويكون له ارتفاعها مدة من
الزمان ثم يعيدها إلى مالكها كان جائزا،ومن أخذ أرضا ميتا فأحياها ولم يعرف لها
مالك كان أولى بالتصرف فيها من سائر الناسوكان عليه للسلطان طسقها، ومن أخذ
أرضا ميتا ولها صاحب معروف وشرط عليهصاحبها أحياها وله ارتفاعها، وشرط المحيي
لها على صاحبها أن يكون مؤنة السلطان عليهكان جائزا، ولصاحب الأرض أخذها متى
شاء ذلك.


وإذا استأجر انسان أرضا بأجرة معلومةوأراد أن يؤجر بعضها بأكثر مال الإجارة
ويتصرف هو في الباقي بما يبقى كان جائزا،ويكره له أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به

/ 379