المختصر النافع - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المختصر النافع

كتاب المزارعة والمساقاة

أما المزارعة: فهي معاملة على الأرض بحصةمن حاصلها. وتلزم المتعاقدين. لكن لوتقايلا صح
ولا تبطل بالموت.


وشروطها ثلاثة:

1: أن يكون النماء مشاعا، تساويا فيه أوتفاضلا.


2: وأن تقدر لها مدة معلومة.


3: وأن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها.


وله أن يزرع الأرض بنفسه وبغيره ومع غيرهإلا أن يشترط عليه زرعها بنفسه. وأن
يزرع ما شاء إلا أن يعين له.


وخراج الأرض على صاحبها إلا أن يشترط علىالزارع وكذا لو زاد السلطان زيادة.


ولصاحب الأرض أن يخرص على الزارع والزارعبالخيار في القبول، فإن قبل، كان
استقراره مشروطا بسلامة الزرع. وتثبتأجرة المثل في كل موضع تبطل فيه المزارعة.


وتكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أوالشعير. وأن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به
إلا أن يحدث فيها حدثا، أو يؤجرها بغيرالجنس الذي استأجرها به.


/ 379