اللمعة الدمشقية
كتاب العارية
ولا حصر أيضا في ألفاظها ويشترط كونالمعير كاملا جائز التصرف.ويجوز إعارة الصبي بإذن الولي وكون العينمما يصح الانتفاع بها مع بقائها
وللمالك الرجوع فيها متى شاء إلا فيالإعارة للدفن بعد الطم وهي أمانة لا يضمنإلا
بالتعدي أو التفريط، وإذا استعار أرضاغرس أو زرع أو بنى، ولو عين له جهة لم
يتجاوزها، ويجوز له بيع غروسه وأبنيتهولو على غير المالك ولو نقصت بالاستعماللم
يضمن، ويضمن العارية باشتراط الضمانوبكونها ذهبا أو فضة، ولو ادعى التلف
حلف ولو ادعى الرد حلف المالك، وللمستعيرالاستظلال بالشجر وكذا للمعير.
ولا يجوز إعارة العين المستعارة إلا بإذنالمالك، ولو شرط سقوط الضمان في الذهب
والفضة صح، ولو شرط سقوطه مع التعدي أوالتفريط احتمل الجواز كما لو أمره بإلقاء
متاعه في البحر، ولو قال الراكب:أعرتنيها، وقال المالك: آجرتكها، حلفالراكب
وقيل: المالك، وهو أقوى. ولكن يثبت له أجرةالمثل إلا أن تزيد على ما ادعاه من
المسمى.