اللمعة الدمشقية
كتاب الإجارة
وهي العقد على تمليك المنفعة المعلومةبعوض معلوم. وإيجابها: آجرتك أو أكريتك أوملكتك منفعتها سنة. ولو نوى بالبيعالإجارة فإن أورده على العين بطل، وإن قال:
بعتك سكناها مثلا، ففي الصحة وجهان، وهيلازمة من الطرفين. ولو يعقبها البيع لم
تبطل سواء كان المشتري هو المستأجر أوغيره، وعذر المستأجر لا يبطلها كما لواستأجر
حانوتا فيسرق متاعه، أما لو عم العذركالثلج المانع من قطع الطريق فالأقرب جواز
الفسخ لكل منهما، ولا تبطل بالموت إلا أنتكون العين موقوفة.
وكل ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه تصحإعارته وإجارته منفردا كان أو مشاعا،
ولا يضمن المستأجر العين إلا بالتعدي أوالتفريط، ولو شرط ضمانها فسد العقد، ويجوز
اشتراط الخيار لهما ولأحدهما، نعم ليسللوكيل أو الوصي فعل ذلك إلا مع الإذن أو
ظهور الغبطة، ولا بد من كمال المتعاقدينوجواز تصرفهما ومن كون المنفعة والأجرة
معلومتين، والأقرب أنه لا يكفي المشاهدةفي الأجرة عن اعتبارها وتملك بالعقد ويجب
تسليمها بتسليم العين وإن كانت على عملفبعده.
ولو ظهر فيها عيب فللأجير الفسخ أو الأرشمع التعين ومع عدمه يطالب بالبدل،
وقيل: له الفسخ، وهو قريب إن تعذر الإبدال.ولو جعل أجرتين على تقديرين كنقل
المتاع في يوم بعينه بأجرة وفي آخر بأخرىأو في الخياطة الرومية وهي التي بدر زين
والفارسية وهي التي بواحد فالأقرب الصحة،ولو شرط عدم الأجرة على التقدير الآخر لم
يصح في مسألة النقل وفي ذلك نظر لأن قضيةكل إجارة المنع من نقيضها فيكون قد شرط