المختصر النافع
وأما المساقاة:
فهي معاملة على الأصول بحصة من ثمرها.ويلزم المتعاقدين كالإجارة ويصح قبل ظهور الثمرة وبعدها إذا بقي للعاملعمل فيه المستزاد. ولا تبطل بموت أحدهماعلى
الأشبه إلا أن يشترط تعيين العامل. وتصحكل على أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها معبقائه.
ويشترط فيها المدة المعلومة التي يمكنحصول الثمرة فيها غالبا. ويلزم العامل من
العمل ما فيه مستزاد الثمرة. وعلى المالكبناء الجدران وعمل النواضح، وخراج الأرض
إلا أن يشترط على العامل.
ولا بد أن تكون الفائدة مشاعة، فلو اختصبها أحدهما لم يصح. وتملك بالظهور. وإذا
اختل أحد شروط المساقاة كانت الفائدةللمالك، وللعامل الأجرة. ويكره أن يشترطالمالك
مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة. ويجب الوفاءبه لو شرط ما لم تتلف الثمرة.