المختصر النافع - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المختصر النافع

وأما المساقاة:

فهي معاملة على الأصول بحصة من ثمرها.ويلزم المتعاقدين كالإجارة ويصح
قبل ظهور الثمرة وبعدها إذا بقي للعاملعمل فيه المستزاد. ولا تبطل بموت أحدهماعلى
الأشبه إلا أن يشترط تعيين العامل. وتصحكل على أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها معبقائه.


ويشترط فيها المدة المعلومة التي يمكنحصول الثمرة فيها غالبا. ويلزم العامل من
العمل ما فيه مستزاد الثمرة. وعلى المالكبناء الجدران وعمل النواضح، وخراج الأرض
إلا أن يشترط على العامل.


ولا بد أن تكون الفائدة مشاعة، فلو اختصبها أحدهما لم يصح. وتملك بالظهور. وإذا
اختل أحد شروط المساقاة كانت الفائدةللمالك، وللعامل الأجرة. ويكره أن يشترطالمالك
مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة. ويجب الوفاءبه لو شرط ما لم تتلف الثمرة.


/ 379