الجامع للشرائع
باب العارية
يصح إعارة ما ينتفع به مع بقاء عينه، وهيعقد على منفعة بلا عوض وهي جائزة منالطرفين.
والعارية أمانة لا تضمن إلا بالتفريط،فإن ادعى عليه التفريط ولا بينة حلف، وإنثبت
التفريط ضمن بالقيمة مذ يوم تعدى، فإناختلفا في القيمة ولا بينة حلف صاحبها،فإن شرط
ضمانها ضمنها إلا الذهب والفضة فإنهمامضمونان شرط الضمان أم لم يشرط.
فإن ادعى رد العارية ولا بينة له فعلىصاحبها اليمين وله الانتفاع بالعاريةبمجرى
العادة، فإن أذهب الاستعمال جدتها أو خملالمنشفة لم يضمنه لأن الإذن في الاستعماليقتضيه،
فإن استعمل المنشفة في نقل الآجر ضمنهابإجزائها، وإن شرط ضمان الخمل ضمنه فقط،
وإن شرط ضمان الأصل أو تعدى فيها فتلفتقبل نقصان الأجزاء ضمنها بإجزائها وإن
تلفت بعد النقصان ضمنها بقيمتها يومالتلف، ويبرأ من الضمان بردها إلى صاحبها
أو وكيله، ويبرأ بردها إلى إصطبل صاحبهاأو داره.
ويجوز الرجوع في العارية وإن كانت موقتة،وإذا رجع فيها وكان استعارها لبناء
أو غراس قوم عليه ذلك أو ضمن أرش القلع أواختار الإبقاء بالأجر، وإن أراد صاحبالغراس
بيعه لغيره جاز عند من قال له حق الدخولللسقي فإن فيه خلافا، وإن كان له الزرع
لا يتأبد صبر حتى يبلغ بالأجرة وقيل فيهكالأول.
وإن ادعى راكب الدابة الإعارة وصاحبهاالإجارة بعد مضى مدة لمثلها أجرة ولا بينة