جواهر الفقه
باب مسائل يتعلق بالشركة
مسألة: إذا أراد اثنان الشركة فأخرجأحدهما دراهم وأخرج الآخر دنانير. هليصح الشركة في ذلك أم لا؟
الجواب: لا تصح الشركة في ذلك، لأنهمامالان متميزان ولا يختلطان. ومن حق
الشركة اختلاط المالين. وأيضا فإن المالالذي يصح اختلاطه فإنه لا خلاف في صحة
الشركة فيه وليس كذلك ما لا يختلط.
مسألة: إذا كان مال الشركة متساويا، هليجوز للشريكين التفاضل في الربح أم
لا؟ وإذا كان مال الشركة متفاضلا هل يجوزأن يتساويا في الربح أم لا؟
الجواب: لا يجوز شئ من ذلك، لأنه إذا كانالمال متساويا كان الربح بينهما
كذلك. وإذا كان متفاضلا كان الربح بينهمابحسبه وإنما قلنا ذلك لأنه لا خلاف في صحة
الشركة مع ذلك وليس كذلك خلافه.
مسألة: إذا كان بينهما شئ فباعاه بثمنمعين وكان لكل واحد منهما مطالبة
المشتري بحقه فإذا أخذ حقه منه فهل يكونللشريك الآخر شركة فيه أم لا؟
الجواب: للشريك الآخر مشاركة شريكه في ماقبضه من حقه لأن المال الذي في ذمة
المشتري غير متميز فكل جزء يحصل منه فهومن الشريكين.
مسألة: إذا كانت الدار وقفا على قوموأرادوا قسمتها. هل يجوز لهم ذلك أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك، لأن الحق لهم وللذيبعدهم ولا يجوز لهم تميز حقوق غيرهم
والتصرف فيها بأنفسهم.
مسألة: إذا شارك اثنان لسقاء على أن يكونمن أحدهما جمل ومن الآخر راوية
واستقى فيها على أن ما يرتفع يكون بينهم.هل يصح ذلك أم لا؟ وما الحكم فيه؟