كتاب الوديعة
المقنع
باب الوديعة
ومن استودع غيره شيئا فهلك في يد المودعمن غير تفريط من فيه أو تعد لم يكن عليهضمان في ذلك، فإن فرط في حفظه أو تعدى فيهكان ضامنا له، وإذا أحرز المودع الوديعة
بحيث يحرز ماله ثم خاف على ماله فنقله إلىحرز آخر كان عليه نقل الوديعة مع ماله إلى
حيث يحرزه فيه فإن لم يفعل ذلك كان ضامنالها، وإذا اختلف المودع والمودع في قيمة
الوديعة كان القول قول صاحبها مع يمينهبالله عز وجل، وإذا أودع الانسان غيرهمالا فحركه
المودع واتجر به فهو ضامن له، فإن أفادالمال ربحا كان لصاحبه دون المودع وإن خسر
كان عليه جبرانه وتمامه.
والوديعة أمانة للبر والفاجر لا تحلخيانة أحد فيها، فإن كانت الوديعة منأموال
المسلمين وغصبوهم وعرف المودع أربابهابأعيانهم كان عليه رد كل مال إلى صاحبه ولم
يجز له ردها إلى الظالم إلا أن يخاف علىنفسه من ذلك، وإن لم يعرف أربابها أخرجمنها
الخمس إلى فقراء آل محمد (ص) وأيتامهموأبناء سبيلهم وصرف منها الباقي
إلى فقراء المؤمنين، فإن خاف من ذلك علىنفسه لم يكن عليه حرج في رددها علي الظالم،
وإن لم يخف كان مأثوما بردها عليه.
وإذا مات الظالم والوديعة عند المؤتمنصرفها فيما ذكرناه ولم يعط ورثته منهاشيئا، فإن
استحلفوه عليها حلف لهم وهو مأجور غيرمأزور، فإن كانت الوديعة مختلطة بحلالوحرام
أو لم يكن يعرف المودع حالها فليس لهالتصرف فيها بما ذكرناه وعليه ردها إلىالذي