المهذب
كتاب العارية
قال الله تعالى: وتعاونوا على البروالتقوى، والعارية من البر ولا خلاف بينالأمةفي جوازها، وروي عن رسول الله (ص) أنه قالفي خطبة حجة الوداع:
العارية مؤداة والمنحة مردودة والدينمقضي والزعيم غارم، وروي أنه (ص)
استعار من صفوان بن أمية يوم خيبر درعا،فقال أ غصبا يا محمد؟ فقال: بل عارية
مضمونة مؤداة.
فإذا كان جوازها في الشريعة ثابتا فهيأمانة غير مضمونة مؤداة إلا أن يشترط
صاحبها ضمانها، فإن شرط ذلك ثبت ضمانهاوإن لم يشترط ذلك كانت غير مضمونة
على ما ذكرناه، فإذا استعار انسان شيئاوقبضه كان له الانتفاع به بمقدار ما أباحهالمعير
الانتفاع به، فإن تعدى أو شرط عليه الضمانلما ينقص من الأجزاء لزمه ذلك، ومن
استعار منشفة فذهب خملها باستعماله لهالم يكن عليه في ذلك ضمان لأن إذن المعير
للمستعير في استعمالها إذن في ذلك بمجرىالعادة، وكذلك حكم جميع الثياب التي
تذهب جدتها بالاستعمال في أنه ليس علىمستعيرها في ذلك ضمان إلا أن يكون
متعديا في ذلك فيلزمه الضمان.
والعارية على ضربين: مضمونة وغير مضمونة،فأما المضمونة فهي ما كانت ذهبا أو
فضة وأما التي ليست مضمونة فكل ما عدا ذلكإلا أن يشترط الضمان فيها على
ما قدمناه، وإذا كان عند انسان عاريةوردها إلى صاحبها أو وكيله برأ من ضمانها،فإن