السرائر - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



السرائر

باب المساقاة

المساقاة مفاعلة مشتقة من السقي، وهو أنيدفع الانسان نخله أو شجره الذي يحمل ثمرا
أي شجر كان - قبل خروج المدة المضروبةبينهما - لأنها لا تصح إلا بأجل محروس -
ويشرط له حصة معلومة مشاعة - ولا يصح إلاعلى أصل ثابت - على أن يلقحه ويصرف
الجريد ويصلح الأجاجين تحت النخلوالأخواص ويسقيها ويحفظ الثمرة ويلقطهاويجدها
ويحفر السواقي والأنهار لجري الماءإليها، وكذلك الكرم على أن يعمل فيه فيقطعالشفش
ويصلح موضع الماء ويسقيه ويحفظه.


وجملة الأمر وعقد الباب أنه يجب عليه كلما كان فيه زيادة في الثمرة وريع و نماء،
فعلى هذا يجب عليه الكش وآلات السقي ومايتوصل به إليه من الدلاء و النواضح والبقر
والحبال والمحالات وغير ذلك.


وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في مبسوطه:الكش يلزم صاحب النخل، وهذا غير واضح لأنه
لا دليل عليه ولا شك أنه قول بعضالمخالفين ووضعه في الكتاب المذكور لأنهرحمه الله يذكر فيه
مذهبنا ومقالتنا ومقالة غيرنا من غيرتفصيل كثيرا ما يعمل كذلك.


فصار الشجر على ضربين: ضرب له ثمرة تؤكلسواء تعلق به الزكاة أو لم يتعلق فإنه
يتعلق به المساقاة، وشجر لا ثمرة له فلايجوز المساقاة عليه.


والمساقاة تحتاج إلى مدة معلومة كالإجارةعلى ما قدمناه، وهي من العقود اللازمةلأنها
كالإجارة وبهذا فارقت القراض لأنه لايحتاج إلى مدة بل هو عقد جائز من الطرفين،والمؤونة

/ 379