ومن استأجر دابة إلى مكان بعينه فتجاوزهكان ضامنا لما يحدث بالدابة من حدث
ينقص ثمنها وضامنا لقيمتها في هلاكها،وإن اشترط صاحبها عليه سلوك طريق بعينه
فسلك غيره كان أيضا ضامنا لها، ومتى أعنفبها في السير وخرج عن العادة في تسييرها و
ضربها فهلكت كان ضامنا لقيمتها، وإناستأجرها ليحمل عليها أرطالا مسماة فحمل
عليها أكثر من ذلك كان عليه أجرة الزيادةبحساب ما استأجرها، وكان ضامنا لما يحدث
بها من نقص فيها وضامنا لقيمتها فيهلاكها، وإن استأجرها مدة معلومة ليتصرفعليها
في ح " ائجه ولم يسم موضعا بعينه لم يكنعليه ضمان في هلاكها فيها إلا أن يجنيعليها ما ليس
له فعله بها.
وإذا استأجر الانسان دارا أو حانوتا سنةمعلومة بدرهم معلوم كان ذلك جائزا وإن لم
يجعل لكل يوم قسطا معينا، وإن ذكر الإقساطفي التفصيل كان أوكد، ومتى استأجر مسكنا
أو غيره كل شهر بدينار سماه أو درهم ولميذكر أول مدة الإجارة وآخرها وقبض ما
استأجره كان عليه أجرة شهر منذ قبض وتسليمما قرره من الأجرة، وليس عليه فيما سكن
بعد الشهر أكثر من أجرة المثل.
وإذا سلم صاحب الملك ما استؤجر منه إلىالمستأجر لزمته الأجرة سكن أو لم يسكن،
وإذا منع ظالم المستأجر من السكنى بعدالتسليم والقبض لم يسقط عنه بذلك الأجرة
لصاحب الملك وكان للساكن الرجوع علىالظالم بما أداه، وكذلك إن كان الذياستأجره
دابة ليركبها أو سفينة ليحمل فيها شيئاوتسلم ذلك، فعرض له ظالم منعه من التصرف
فيه فإن منعه قبل القبض فلا إجارة عليهفيه، فإن استحق الشئ على الذي آجر ومنع
المستأجر منه بواجب سقطت عنه الأجرة، وإنكان الذي آجر قد قبضها سلا رجع
المستأجر بها عليه، والبيع غير مبطلللإجارة وللمبتاع الرجوع على البائع بمانقد إلا أن
يكون قد علم بالإجارة فليس له على البائعدرك في المال.