الوسيلة إلى نيل الفضيلة - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الوسيلة إلى نيل الفضيلة

فصل في بيان العارية

العارية: عقد على عين مملوكة للغير لينتفعبه غيره من غير أجرة، وهي عقد جائز من
الطرفين ويصح بالقبض والتسليم، وهيضربان: ثمن وهو مضمون، وغير ثمن، وهو
ضربان: مضمن وغير مضمن.


فالمضمن ضربان: إما ضمن الأصل أو أرشالنقصان إن نقص شئ من أجزائه أو
ذهبت جدته، فإن ضمن الأصل لم يضمن الأرشوإن ضمن الأرش لزم.


وغير المضمن لم يلزم فيه الضمان إلابالتفريط، وإن اختلفا في التفريط كانالقول قول
المستعير مع فقد البينة وإن اختلفا فيالتضمين فكذلك، وإن اختلفا في القيمة كانالقول
قول المعير مع فقد البينة، وإن هلك مضمونالزم قيمته يوم القبض، وإن هلك غير مضمون
بالتفريط لزم قيمة يوم التلف.


/ 379