الوسيلة إلى نيل الفضيلة
فصل في بيان العارية
العارية: عقد على عين مملوكة للغير لينتفعبه غيره من غير أجرة، وهي عقد جائز منالطرفين ويصح بالقبض والتسليم، وهيضربان: ثمن وهو مضمون، وغير ثمن، وهو
ضربان: مضمن وغير مضمن.
فالمضمن ضربان: إما ضمن الأصل أو أرشالنقصان إن نقص شئ من أجزائه أو
ذهبت جدته، فإن ضمن الأصل لم يضمن الأرشوإن ضمن الأرش لزم.
وغير المضمن لم يلزم فيه الضمان إلابالتفريط، وإن اختلفا في التفريط كانالقول قول
المستعير مع فقد البينة وإن اختلفا فيالتضمين فكذلك، وإن اختلفا في القيمة كانالقول
قول المعير مع فقد البينة، وإن هلك مضمونالزم قيمته يوم القبض، وإن هلك غير مضمون
بالتفريط لزم قيمة يوم التلف.