المراسم العلوية
ذكر الشركة
لا شركة إلا بالأموال دون الأبدان، فإنكان ما لهما سواء فالربح بينهما سواءوالخسران، وإن نقص مال أحدهما كان الربحوالخسران بينهما بحسب مبلغ ما لكل واحد
منهما، فأما المداخلة لصاحب المال بالبدنوبالكد والعمل معه فإنما توجب أجرة المثللا
الشركة. وموت الشريك يبطل الشركة.
والمضاربة: وإن سافر رجل بمال رجل فلهأجرة مثله في المثل ولا ضمان عليه إذا
لم يتعد ما رسم له صاحب المال.
ويلحق بذلك: تلقي السلع والاحتكاروالشفعة.
وتلقي كل ما يجلب من حيوان وغيره مكروه،وحد التلقي أربعة فراسخ فما دون
وما زاد على ذلك فليس بمكروه.
فأما المحاكرة: فإنما هي في أجناس الأطعمةمع ضيق الأمر فيها وهي: مكروهة، فأما
مع وجود الكفاية للناس فليس ذلك بمكروه.
وللسلطان أن يجبر المحتكر على اخراجالغلة ويسعرها بما يراه ما لم يخسره.