المراسم العلوية - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المراسم العلوية

ذكر الشركة

لا شركة إلا بالأموال دون الأبدان، فإنكان ما لهما سواء فالربح بينهما سواء
والخسران، وإن نقص مال أحدهما كان الربحوالخسران بينهما بحسب مبلغ ما لكل واحد
منهما، فأما المداخلة لصاحب المال بالبدنوبالكد والعمل معه فإنما توجب أجرة المثللا
الشركة. وموت الشريك يبطل الشركة.


والمضاربة: وإن سافر رجل بمال رجل فلهأجرة مثله في المثل ولا ضمان عليه إذا
لم يتعد ما رسم له صاحب المال.


ويلحق بذلك: تلقي السلع والاحتكاروالشفعة.


وتلقي كل ما يجلب من حيوان وغيره مكروه،وحد التلقي أربعة فراسخ فما دون
وما زاد على ذلك فليس بمكروه.


فأما المحاكرة: فإنما هي في أجناس الأطعمةمع ضيق الأمر فيها وهي: مكروهة، فأما
مع وجود الكفاية للناس فليس ذلك بمكروه.


وللسلطان أن يجبر المحتكر على اخراجالغلة ويسعرها بما يراه ما لم يخسره.


/ 379