إصباح الشيعة
فصل: القراض والمضاربة واحد وهو أن يدفعالانسان إلى غيره مالا ليتجر به على مارزقهالله تعالى من ربح كان بينهما على مايشرطانه. ومن شرط صحته أن يكون رأس المالفيه
دراهم أو دنانير معلومة ومسلمة إلىالعامل، ولا يجوز القراض بالفلوس ولابالورق
المغشوش.
وتصرف المضارب موقوف على إذن صاحب المال،إن أذن له في السفر به أو في
البيع نسيئة جاز له ذلك ولا ضمان عليه لمايهلك أو يحصل من خسران، وإن لم يأذن له فيالبيع
بالنسيئة أو في السفر أو أذن له فيه إلىبلد معين أو شرط ألا يتجر إلا في شئ معينولا يعامل
إلا إنسانا معينا فخالف لزمه الضمان،وإذا سافر بإذن رب المال كانت نفقة السفرمن
المأكول والمشروب والملبوس من غير إسرافمن مال القراض، ولا نفقة للمضارب منه في
الحضر، وقيل: لا نفقة له حضرا ولا سفرا لأنالمضارب دخل على أن يكون له من الربح
سهم معلوم فليس له أكثر منه إلا بالشرط.وإذا اشترى العامل من يعتق على رب المالباذنه
صح الشراء وعتق عليه وانفسخ القراض إذاكان الشراء بجميع المال لأنه خرج عن كونه
مالا، وإن كان ببعض المال انفسخ من القراضبقدر قيمة العبد، وإن كان الشراء بغيرإذنه
وكان بعين المال فالشراء باطل لأنه اشترىما يتلف ويخرج عن كونه مالا عقيب الشراء،وإن
اشترى بثمن في الذمة صح الشراء ووقع الملكللعامل ولا يجوز له أن يدفع الثمن من مال