المراسم العلوية - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المراسم العلوية

ذكر أحكام المزارعة والمساقاة

المزارعة والمساقاة تجوز أن بالربعوالثلث والنصف. ولا بد في المزارعة من أجل
معين، فإذا اشترط عليه زرع شئ بعينيه فليسله تعديته، وإن شرط زرع ما شاء جاز. فإن
غرقت الأرض قبل أن يقبضها فلا إجارة، وإنغرق بعضها فالمزارع مخير بين فسخ الإجارة
في جميعها وبين فسخها في ما غرق، ويلزمالمستأجر مال الإجارة - وإن تلفت الغلةبآفة
سماوية أو أرضية - إلا أن يمنعه صاحب الأرضمنها فلا يلزمه مال الإجارة.


ويكره أن يؤجر الأرض بأكثر مما استأجرهابه إلا إذا اختلف النوعان كأن يستأجرها
بذهب أو فضة ويؤجرها بحنطة أو شعير ولميحدث عملا.


والمؤونة على المساقي لا على رب الضيعة،وإن ساقى غيره في شجر أو نخل له وشرط
له من الثمرة شيئا معلوما [صح] وإلا فلامساقاة ويكره أن يشترط مع ذلك شيئا من
الذهب وفضة وغيرهما من الأعراض. وخراجالثمرة على رب الأرض إلا أن يشترطه على
المساقي في العقد.


/ 379