المراسم العلوية
ذكر أحكام المزارعة والمساقاة
المزارعة والمساقاة تجوز أن بالربعوالثلث والنصف. ولا بد في المزارعة من أجلمعين، فإذا اشترط عليه زرع شئ بعينيه فليسله تعديته، وإن شرط زرع ما شاء جاز. فإن
غرقت الأرض قبل أن يقبضها فلا إجارة، وإنغرق بعضها فالمزارع مخير بين فسخ الإجارة
في جميعها وبين فسخها في ما غرق، ويلزمالمستأجر مال الإجارة - وإن تلفت الغلةبآفة
سماوية أو أرضية - إلا أن يمنعه صاحب الأرضمنها فلا يلزمه مال الإجارة.
ويكره أن يؤجر الأرض بأكثر مما استأجرهابه إلا إذا اختلف النوعان كأن يستأجرها
بذهب أو فضة ويؤجرها بحنطة أو شعير ولميحدث عملا.
والمؤونة على المساقي لا على رب الضيعة،وإن ساقى غيره في شجر أو نخل له وشرط
له من الثمرة شيئا معلوما [صح] وإلا فلامساقاة ويكره أن يشترط مع ذلك شيئا من
الذهب وفضة وغيرهما من الأعراض. وخراجالثمرة على رب الأرض إلا أن يشترطه على
المساقي في العقد.