النهاية
والعارية على ضربين: ضرب منها تكون مضمونةعلى كل حال اشترط ذلك أو لميشترط وهو كل ما كان ذهبا أو فضة، ويلحقبذلك من استعار من غيره ما لا يملكه فإنه
يكون ضامنا له وإن لم يشترط للمعير ويكونالمعير ضامنا لصاحب الشئ، والضرب
الآخر لا يكون المستعير ضامنا إلا أنيشترط المعير عليه، فإن شرط عليه ضمانهضمنه
على كل حال وإن لم يشرط لم يكن عليه إذاهلك ضمانه إلا أن يفرط فيها أو يتعدى
فإنه يلزمه ضمانها.
وإذا اختلف المستعير والمعير في قيمةالعارية كان القول قول صاحبها مع يمينه،فإن
اختلفا في التفريط والتضييع، كان علىالمعير البينة بأن الذي استعار فرط أو ضيعفإن لم
يكن مع بينة كان على المستعير اليمين، ومناستعار شيئا ورهنه كان لصاحبه أن يأخذه
من عند المرتهن ولم يكن له منعه منه وكانله أن يرجع على الراهن بما له عليه منالمال.