النهاية - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



النهاية

والعارية على ضربين: ضرب منها تكون مضمونةعلى كل حال اشترط ذلك أو لم
يشترط وهو كل ما كان ذهبا أو فضة، ويلحقبذلك من استعار من غيره ما لا يملكه فإنه
يكون ضامنا له وإن لم يشترط للمعير ويكونالمعير ضامنا لصاحب الشئ، والضرب
الآخر لا يكون المستعير ضامنا إلا أنيشترط المعير عليه، فإن شرط عليه ضمانهضمنه
على كل حال وإن لم يشرط لم يكن عليه إذاهلك ضمانه إلا أن يفرط فيها أو يتعدى
فإنه يلزمه ضمانها.


وإذا اختلف المستعير والمعير في قيمةالعارية كان القول قول صاحبها مع يمينه،فإن
اختلفا في التفريط والتضييع، كان علىالمعير البينة بأن الذي استعار فرط أو ضيعفإن لم
يكن مع بينة كان على المستعير اليمين، ومناستعار شيئا ورهنه كان لصاحبه أن يأخذه
من عند المرتهن ولم يكن له منعه منه وكانله أن يرجع على الراهن بما له عليه منالمال.


/ 379