جواهر الفقه - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



جواهر الفقه

باب مسائل يتعلق بالعارية

مسألة: إذا استعار انسان بهيمة أو سيفا أوما أشبه ذلك وضمنه، ثم رده إلى ملك
صاحبه مثل إعادة البهيمة إلى الإصطبل، أوالسيف إلى بيته ولم يسلم ذلك
إلى صاحبه ولا إلى وكيله، هل يبرأ منالضمان بإعادة ذلك إلى ملكه كما ذكرناه أملا؟


الجواب: لا يبرئه ذلك من الضمان، لأنالضمان انعقد بينه وبين صاحب ذلك، فليس
هذا منه إلا بتسليمه إليه أو إلى وكيله.وأيضا فإن الأصل شغل الذمة بالعارية،والبراءة
من ذلك يفتقر إلى دليل.


مسألة: إذا كان راكبا بهيمة واختلف هوومالكها، فقال الراكب لصاحبها: أنت
أعرتنيها عارية مضمونة وقال صاحبها: بلأكريتها مني. ما الحكم في ذلك؟


الجواب: إذا اختلف على ما ذكر كان القولقول الراكب مع يمينه، وعلى صاحبها
البينة لأنه يدعي أجرة الركوب. فإن حلفراكبها أسقط عن نفسه وإن نكل عن اليمين،
ردت على صاحبها، فإن حلف قضي له بالأجرة،لأن اليمين مع النكول بمنزلة الإقرار
والبينة. وفي الناس من ذهب إلى القول، قولصاحبها مع يمينه. فإن لم يحلف، سقط حقه،
ولا يرد على الراكب اليمين.


مسألة: إذا استعار انسان من غيره شيئافآجره أو أعاره لآخر، هل يصح ذلك أم لا؟


الجواب: لا يصح إجارة العارية ولاإعارتها. فأما الإجارة فإن المستعير لايملك
منافعها بعقد الإجارة. وأما إعارتهافلأنه إنما أذن صاحبها في الانتفاع بهاعلى وجه

/ 379