أضرب عن حصته وفي العكس إشكال، فإنأبطلناه فاختلفنا في الجزء المشروط لمن
هو منهما فهو للعامل، ولو قال: على أنالثمرة بيننا، فهو تنصيف، ولو ساقاه على
بستانين بالنصف من أحدهما والثلث منالآخر صح مع التعيين وإلا فلا، ولو
ساقاه على أحدهما بعينه بالنصف على أنيساقيه على الآخر بالثلث صح على رأي.
ولو تعدد المالك وتفاوتا في الشرط صح إنعلم حصة كل منهما وإلا فلا،
ولو اتفقا صح وإن جهلهما، ولو انعكس الفرضبأن تعدد العامل خاصة جاز
تساويا أو اختلفا، ولو ساقاه أزيد من سنةوفاوت الحصة بينهما جاز مع التعيين، ولو
ساقى أحد الشريكين صاحبه فإن شرط للعاملزيادة على نصيبه صح وإلا فلا ولا
أجرة له.
الفصل الثاني: في أحكامها
يملك العامل الحصة بظهور الثمرة فلو تلفتأجمع إلا واحدة فهي بينهما، فإنبلغ حصة كل منهما نصابا وجبت عليه الزكاةوإلا فعلى من بلغ نصيبه، ولو فسد
العقد كانت الثمرة للمالك وعليه أجرةالعامل، ولو ظهر استحقاق الأصول فعلى
المساقي أجرة العامل والثمرة للمالك، فإناقتسماها وتلفت فإن رجع المالك على
الغاصب بالجميع رجع الغاصب على العاملبحصته وللعامل الأجرة عليه، ولو رجع
على العامل بالجميع فللعامل الرجوع بماوصل إلى الغاصب والأجرة، ولو رجع على
كل منهما بما صار إليه جاز، ولو كانالعامل عالما فلا أجرة له.
ولو هرب العامل فإن تبرع بالعمل عنه أحدأو بذل الحاكم الأجرة من
بيت المال فلا خيار وإلا فللمالك الفسخ،ولو عمل المالك بنفسه أو استأجر عليه
فهو متبرع وللعامل الحصة إذ ليس له أنيحكم لنفسه، ولو أذن له الحاكم رجع
بأجرة مثله أو بما أداه إن قصر عن الأجرة،ولو تعذر الحاكم كان له أن يشهد أنه
يستأجر عنه ويرجع حينئذ، ولو لم يشهد لميرجع وإن نوى على إشكال، ولو فسخ