فقه القرآن - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فقه القرآن

باب الشركة والمضاربة

أما الشركة فجائزة لقوله تعالى: واعلمواأن ما غنمتم من شئ فإن لله خمسه
وللرسول...، فجعل سبحانه الغنيمة مشتركةبين الغانمين وبين أهل الخمس وجعل
الخمس مشتركا بين أهله، وقال تعالى:يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظالأنثيين،
فجعل سبحانه التركة مشتركة بين الورثة،وقال تعالى: إنما الصدقات للفقراء
والمساكين...، فجعل تعالى الصدقات مشتركةبين أهلها لأن الواو للتشريك، فجعلها
مشتركة بين الثمانية الأصناف.


وقال سبحانه: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغيبعضهم على بعض، وقال النبي عليه
السلام: يد الله على الشريكين ما لميتخاونا، وروي عن السائب بن أبي السائبأنه قال:


كنت شريكا للنبي (ع) في الجاهلية فلما قدميوم فتح مكة قال: أ تعرفني؟ قلت:


نعم كنت شريكي وكنت خير شريك لا تواري ولاتماري، ولا خلاف في جواز الشركة بين
المسلمين وإن اختلفوا في مسائل منتفصيلها وفروعها، فإذا ثبت هذا فالشركةعلى ثلاثة
أضرب: شركة في الأعيان وشركة في المناعوشركة في الحقوق.


فأما الشركة في الأعيان فمن ثلاثة أوجه:أحدها بالميراث كاشتراك الورثة في التركة
والثاني بالعقد وهو أن يملك جماعة عيناببيع أو هبة أو صدقة أو وصية مشتركة،والثالث
بالحيازة وهو أن يشتركوا في الاحتطابوالاصطياد فإذا صار محوزا كان بينهم.


وأما الاشتراك في المنافع كالاشتراك فيمنفعة الوقف ومنفعة العين المستأجرةوغيرها،

/ 379