فقه القرآن
باب الشركة والمضاربة
أما الشركة فجائزة لقوله تعالى: واعلمواأن ما غنمتم من شئ فإن لله خمسهوللرسول...، فجعل سبحانه الغنيمة مشتركةبين الغانمين وبين أهل الخمس وجعل
الخمس مشتركا بين أهله، وقال تعالى:يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظالأنثيين،
فجعل سبحانه التركة مشتركة بين الورثة،وقال تعالى: إنما الصدقات للفقراء
والمساكين...، فجعل تعالى الصدقات مشتركةبين أهلها لأن الواو للتشريك، فجعلها
مشتركة بين الثمانية الأصناف.
وقال سبحانه: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغيبعضهم على بعض، وقال النبي عليه
السلام: يد الله على الشريكين ما لميتخاونا، وروي عن السائب بن أبي السائبأنه قال:
كنت شريكا للنبي (ع) في الجاهلية فلما قدميوم فتح مكة قال: أ تعرفني؟ قلت:
نعم كنت شريكي وكنت خير شريك لا تواري ولاتماري، ولا خلاف في جواز الشركة بين
المسلمين وإن اختلفوا في مسائل منتفصيلها وفروعها، فإذا ثبت هذا فالشركةعلى ثلاثة
أضرب: شركة في الأعيان وشركة في المناعوشركة في الحقوق.
فأما الشركة في الأعيان فمن ثلاثة أوجه:أحدها بالميراث كاشتراك الورثة في التركة
والثاني بالعقد وهو أن يملك جماعة عيناببيع أو هبة أو صدقة أو وصية مشتركة،والثالث
بالحيازة وهو أن يشتركوا في الاحتطابوالاصطياد فإذا صار محوزا كان بينهم.
وأما الاشتراك في المنافع كالاشتراك فيمنفعة الوقف ومنفعة العين المستأجرةوغيرها،