الكافي
فصل في الشركة وأحكامها
الشركة جهة لإباحة التصرف وصحتها مختصةبالأموال المتجانسة بعد الخلط لها، فإناختلفت قوم أحدهما بالآخر وجعل مالاواحدا، فإذا تكاملت هذه الشروط انعقدت
الشركة وأوجبت لكل واحد من الشريكين منالربح بمقدار ماله ومن الوضيعة بحسبه،
فإن اصطلحوا في الربح على أكثر من ذلك حلتناول الزيادة بالإباحة دون عقد الشركة،
ويجوز لمبيحها الرجوع بها ما دامت عينهاقائمة.
وإن اشترط في عقد الشركة تفاضل في الوضيعةصحت الشركة وبطل الشرط وكان
الوضيعة بحسب الأموال إلا أن يتبرع أحدالشريكين على الآخر، فإن كان أحد الشريكين
عاملا في البضاعة فجعل له الآخر فضلاوالربح بإزاء عمله لم يمض الشرط وكانللعامل
أجر عمله ومن الربح بحسب ماله، وإن كانامتساويين في العمل لم يكن لأحدهما أجر.
ولا يجوز لشريك أن يعمل في مال الشركة مالم يجعله له شريكه، فإن تعدى ضمن وإن لم
يتعد لم يضمن، ولا تنعقد الشركة بالأبدانفي الأعمال والصنايع والأسفار لكون ما تقععليه
الشركة غير متميز ويحل لكل منهم ما تراضياعليه، يجوز الرجوع به والحكم لكل منهمبأجر
عمله، فإن لم يتميز عمل كل واحد منهم قضيبينهم بالصلح، ولا تأثير للتأجيل في عقد
الشركة، ولكل شريك مفارقة شريكه أي وقتشاء وإن كانت مؤجلة.
وإذا مات أحد الشركاء بطلت الشركة، وإذاانفسخت الشركة بموت أو غيره كان
لكل شريك من عين المال والمتاع بحساب مالهولا يقسم الدين، لكن يتقاضونه جميعا