السرائر - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



السرائر

باب العارية بتشديد الياء

العارية على ضربين: مضمونة وغير مضمونة.فالمضمونة العين والورق شرط الضمان أو
لم يشترط تعدى أو لم يتعد وما عداهما لايضمن إلا بشرط الضمان أو التعدي وغيرالمضمونة
ما عدا ما ذكرناه.


وإذا اختلف المالك والمستعير في التضمينوالتعدي وفقدت البينة فعلى المستعيراليمين،
وإذا اختلفا في مبلغ العارية أو قيمتهاأخذ ما أقر به المستعير وكان القول قولالمالك مع يمينه
فيما زاد على ذلك.


عند بعض أصحابنا، وهو الذي أورده شيخنا فينهايته، والذي تقتضيه الأدلة وأصولالمذهب
أن القول قول المدعى عليه - وهو المستعير -مع يمينه بالله تعالى لأن الأصل براءةذمته، ويعضد
ذلك قول الرسول (ع) المجمع عليه وهو قوله:على المدعي البينة وعلى الجاحد اليمين،
ومالكها مدع بغير خلاف والمستعير الجاحدفعليه اليمين، فلا يرجع عن الأدلة بأخبارالآحاد ولا
ما يوجد في سواد الكتب مطلقا من الأدلة.


وإذا اختلف مالك الدابة وراكبها فقالالمالك: آجرتكها أو غصبنيها، فقال
الراكب: بل أعرتنيها، فلا يقبل قول المالكفي مقدار ما ادعاه من الأجرة ولا يقبل قول
الراكب فيما ادعاه من العارية بل نوجبعليه أجرة المثل، لأنا قد تحققنا ركوبالدابة
والراكب يدعي العارية يحتاج إلى بينةوالمالك يدعي عقد إجارة وأجرة معينة يحتاجأيضا
إلى بينة، فإذا عدمنا البينات على ذلك وقدتحققنا ركوب الدابة فالواجب في ذلك

/ 379