الجامع للشرائع
باب الوديعة
الوديعة أمانة تفتقر إلى إيجاب وقبول أوقبض والقول ما أبا عن معناها والقبولبالقول أو القبض، وهي مستحبة للأمينالقادر على الحفظ لأنه قضاء حاجة، ويجبحفظها
بمجرى العادة، فالعين في صندوق أو خزانةوالفرس على الدور في إصطبل.
ولا ضمان على الودعي إلا بالتفريط، ولابينة عليه في دعوى الهلاك، فإن اختلفا في
التفريط فعلى صاحبها البينة وعلى الودعياليمين، وإن ادعى الرد حلف أيضا، وإن ثبت
التفريط فاختلفا في القيمة فالقول قولصاحبها مع يمينه إلا أن يكون لأحدهمابينة، وقد
ذكرنا بعض مسائل في الوكالة.
فإن ادعى ردها على من لم يودعه إياهاكورثة صاحبها فعليه البينة وإلا فعلىالوارث
اليمين، وكذلك إن أطارت الريح ثوب غيرهإلى داره فادعى رده عليه أو ادعى ولياليتيم
رد ماله عليه بعد الرشد فأنكر، فإن أودعمغصوبا يعرف ربه وجب رده عليه، فإن لم
يفعل مع الإمكان ضمن له فإن لم يمكنه فلاضمان عليه، فإن لم يعرف ربه عرفه حولا فإنجاء
صاحبه فيه وإلا تصدق به، فإذا جاء صاحبهخيره بين الأجر والغرم، وإن كان مختلطابمال
المودع كالدهن وشبهه رده على المودع.
والوديعة عقد جائز من الطرفين وأمانةللبر والفاجر، فإن تصرف فيها كلبس الثوب
وركوب الدابة أو تركها في غير حرزها أوائتمن عليها غيره بغير إن صاحبها من غيرعذر
ضمنها بقيمتها يوم تعدى فيها، ولا يبرأ منضمانها إلا بردها إلى صاحبها أو وكيله،فإن