المختصر النافع - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 17

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المختصر النافع

كتاب المضاربة

وهي أن يدفع الانسان إلى غيره مالا ليعملفيه بحصة من ربحه. ولكل منهما
الرجوع سواء كان المال ناضا أو مشتغلا.ولا يلزم فيها اشتراط الأجل. ويقتصر على
ما تعين له من التصرف. ولو أطلق، تصرف فيالاستثمار كيف شاء.


ويشترط كون الربح مشتركا. ويثبت للعامل ماشرط له من الربح ما لم يستغرقه. وقيل
للعامل أجرة المثل.


وينفق العامل في السفر من الأصل كمالالنفقة ما لم يشترطه.


ولا يشترى العامل إلا بعين المال. ولواشترى في الذمة وقع الشراء له والربح له.


ولو أمر بالسفر إلى جهة فقصد غيرها ضمن.ولو ربح كان الربح بينهما بمقتضى الشرط.


وكذا لو أمره بابتياع شئ فعدل إلى غيره.وموت كل واحد منهما يبطل المضاربة.


ويشترط في مال المضاربة أن يكون عينا:دنانير أو دراهم. ولا تصلح بالعروض.


ولو قوم عروضا وشرط للعامل حصة من ربحهكان الربح للمالك، وللعامل الأجرة.


ولا يكفي مشاهدة رأس مال المضاربة ما لميكن معلوم القدر، وفيه قول بالجواز. ولواختلفا في
قدر رأس المال فالقول قول العامل معيمينه.


ويملك العامل نصيبه من الربح بظهوره وإنلم ينض. ولا خسران على العامل إلا عن
تعد أو تفريط. وقوله مقبول في التلف. ولايقبل في الرد إلا ببينة على الأشبه.


/ 379