سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 17 -صفحه : 379/ 218
نمايش فراداده

في حصته ولصاحب الأرض أجرة ما قابل حصةالزارع، وعلى العامل في المدة القيام في الكل وآلة العمل عليه، ومتى مات العامل فيأثناء المدة أخذ من ماله ما يفعل به ماعليه أو فعله الوارث.