في حصته ولصاحب الأرض أجرة ما قابل حصةالزارع، وعلى العامل في المدة القيام في الكل وآلة العمل عليه، ومتى مات العامل فيأثناء المدة أخذ من ماله ما يفعل به ماعليه أو فعله الوارث.