عمله لم يمنع ذلك من صحة العقد إذا بقيللعامل عمل ولو كان قليلا لأن هذا شرط لايمنع منه كتاب ولا سنة، وكذلك إذا ساقاه بعدظهور الثمرة كان جائزا.
وإذا اختلف رب النخل والعامل فقال ربالنخل: شرطت على أن يكون لك ثلث الثمرة، وقال العامل: بل على أن لي نصفالثمرة، كان القول قول رب النخل مع يمينه، فإن كان مع كل واحد منهما بينة قدمنا بينةالعامل لأنه المدعي وهو الخارج دون بينةرب النخل على ما قدمناه.
إذا ظهرت الثمرة وبلغت الأوساق التي يجبفيها الزكاة كانت الزكاة واجبة على رب النخل والعامل معا إذا بلغ نصيب كل واحدمنهما ما يجب فيه الزكاة، فإن لم يبلغ نصيب واحد منهما النصاب فلا تجب الزكاة على كلواحد منهما، فإن بلغ نصيب أحدهما نصاب الزكاة وجب عليه دون من لم يبلغ حصته لأنالثمرة ملك لهما.
وهذا مذهب أصحابنا بغير خلاف بينهم فيذلك، وذكره شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافهوناظر المخالفين على صحته ودل عليه، وقد كناقلنا أن بعض أصحابنا المتأخرين ذكر فيتصنيف له وقفنا عليه وعاودناه في مطالعته في حالحياة مصنفه ونبهناه على تجاوز نظره الحقفي المسألة لأنه قال: لا يجب الزكاة إلا على رب النخل دونالمساقي، وكذلك في المزارعة: لا يجب إلاعلى من يكون منه البذر دون الأكار لأن ما يأخذهكالأجرة والأجرة لا زكاة فيها، وهذا منهرحمه الله تسامح عظيم والذي ذهب إليه أحد قوليالشافعي.
واستدل شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه علىصحة ما قلناه فقال: دليلنا أنه إذا كانتالثمرة ملكا لهما فوجبت الزكاة على كل واحد منهمافمن أوجب على أحدهما دون الآخر كان عليه الدليل.
الودي - بالواو المفتوحة والدال غيرالمعجمة المكسورة والياء المشددة - هوصغار النخل قبل أن يحمل، فإذا ساقاه على ودي ففيهاثلاث مسائل:
أحدها: ساقاها إلى مدة يحمل مثلها غالبافالمساقاة صحيحة لأنه ليس فيه أكثر من أن عمل العامل يكثر ويقل نصيبه، وهذا لا يمنعصحتها كما لو جعل له سهم من ألف سهم،