سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
جميعها في المساقاة على المساقي على ماقدمناه دون صاحب الأصل. ومتى ساقى صاحب الشجر والنخل غيره ولميذكر ماله من الحصة والقسمة كانت المساقاة باطلة وكان لصاحب الأصل ما يخرجمن نخله وشجره وعليه للمساقي أجرة المثلمن غير زيادة ولا نقصان، ويكره لصاحب الأرضأن يشترط على المساقي مع المقاسمة شيئا من ذهب أو فضة، فإن شرطه له وجب عليهماالوفاء بما شرطا اللهم إلا أن تهلك الثمرةبآفة سماوية فلا يلزمه حينئذ شئ مما شرط عليهعلى حال. وخراج الثمرة على رب الأرض إذا كانت الأرضخراجية دون المساقي إلا أن يشرط ذلك على المساقي فيلزمه حينئذ الخروجمنه، وقد قلنا وذكرنا أحكام من أخذ أرضاميتة فلا وجه لإعادته. وقال شيخنا في نهايته في ذكر أحكامالمساقاة: ومن استأجر أرضا بشئ معلوم جازله أن يؤجر بعضها بأكثر ذلك المال ويتصرف هو بما يبقىفي الباقي، وكذلك إن اشترى مراعي جاز له أن يبيع شيئا منها بأكثر ماله ويرعى هوبالباقي بما يبقى منها، وليس له أن يبيعبمثل ما اشترى أو أكثر منه ويرعى معهم إلا أن يحدث فيه حدثاويكون ذلك أيضا برضا صاحب الأرض، فإن لم يرض ببيعه من سواه لم يجز له ذلك وإنمايكون له أن يرعاه بنفسه، هذا آخر كلامشيخنا في نهايته في آخر الباب. قال محمد بن إدريس: أما المسألة الأولىفباب الإجارة أحق بذكرها فيها من بابالمساقاة، وأما المسألة الثانية فليس هي من قبيلالمساقاة ولا قبيل المزارعة ولا الإجارة،والأولى عندي أن له أن يبيع ما شاء كيف شاء سواء رضي صاحب الأرضأو لم يرض لأن الناس مسلطون على أملاكهم وأموالهم كيف شاؤوا عملوا منسائر أنواع التصرفات فعلوا بيعا أو هبة أوإجارة أو صدقة أو غير ذلك، وإنما هذه أخبار آحاداحتاج أن يوردها في غير موضعها لئلا يشذمنها شئ على ما اعتذر به في كتابه العدة وإن لم يكنعاملا بها ولا معتقدا لصحتها أوردهاإيرادا على ما هي عليه من الألفاظ لا اعتقادا على ماكررنا الاعتذار له في ذلك. وإذا شرط - في حال عقد المساقاة - العاملعلى رب الأرض بعض ما يجب على العامل