سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 17 -صفحه : 379/ 242
نمايش فراداده

فإذا عمل نظرت فإن حملت فله ما شرط وإن لمتحمل شيئا فلا شئ له لأنها مساقاة صحيحة ونصيبه من ثمارها معلوم فإذا لم تثمر لميستحق شيئا كالقراض الصحيح إذا لم يربحشيئا.

الثانية:

ساقاه إلى مدة لا يحمل الودي إليهافالمساقاة باطلة.

الثالثة: ساقاه إلى وقت قد يحمل وقد لايحمل وليس أحدهما أولى من الآخر فهذه أيضا مساقاة باطلة. إذا ساقاه على ودي على أنهإذا كبر وحمل فله نصف الثمرة ونصف الوديفالعقد باطل لأن موضوع المساقاة على أن يشتركا فيالفائدة دون الأصول، فإذا اشترط الاشتراكفي الأصول بطل كالقراض إذا شرط له جزء من رأسالمال مضافا إلى وجوب الربح، وإذا كان الودي مقلوعا فساقاه على أن يغرس فإذاعلق وحمل فله نصف الثمرة والمدة يحمل في مثلها، إن علق فالمساقاة باطلة لأنها لاتصح إلا على أصل ثابت يشتركان في فوائده،فإذا كانت الأصول مقلوعة لم تصح المساقاة.

إذا اختلف رب النخل والمساقي في مقدار ماشرط له من الحصة عند المقاسمة فالقول قول رب النخل مع يمينه، لأن ثمرة النخلكلها لصاحبها وإنما يستحق العامل بالشرطورب النخل أعرف بما قال، فإن أقام العامل بينةسمعت وسلم إليه ما شهدت به البينة، فإنأقام كل واحد منهما بينة بما يقوله قدمناه بينةالعامل لأنه المدعي والرسول (ع) جعلها في جنبته دون جنبة الجاحد.

وقال شيخنا أبو جعفر في المزارعة هكذا،وهو الصحيح، وقال في آخر كتاب المساقاة فيمبسوطه:

وإن كان مع كل واحد منهما بينة تعارضتاورجعنا على مذهبنا إلى القرعة.

قال محمد بن إدريس: وأي تعارض هاهنا بل هذهالمسألة لا فرق بينها وبين اختلاف الأكارفي المزارعة ورب البذر والأرض في أن كل واحدمنهما إذا أقام البينة سمعت بينة الأكارلأنه المدعي، والبينة جعلها الرسول (ع) فيجنبته وإلى هذا يذهب شيخنا أبو جعفر فيالمزارعة ويخالف في المساقاة وهذا أمر طريف.