سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 17 -صفحه : 379/ 262
نمايش فراداده

المسائل الناصريات

المسألة التاسعة والتسعون والمائة

لا يجوز استيجار الأرض بطعام معلوم الكيل.

يجوز ذلك عندنا، وإنما لا يجوز استيجارهابما يخرج من ذلك ويجوز أن لا تخرجه وليس كذلك الطعام المضمون في الذمة.

ووافق على جوازه أبو حنيفة وأصحابهوالشافعي وروي عن مالك كراهية استيجار الأرض بتمر أو حنطة وروى ابن القاسم عنمالك أنه لا تكترى الأرض بشئ مما تنبتالأرض وإن كان لا يؤكل.

الدليل على صحة ما ذهبنا إليه الاجماعالمتكرر والذي ذهب إليه مالك في كراهية ذلك لا وجه له لأنه لا فرق في استيجارالأرض بالدراهم والدنانير وبين استيجارهابالحنطة والشعير ولأن عقد الإجارة يتناول منافعالأرض دون ما يخرج منها وإنما اشتبه علىمالك فظن أن العقد يتناول الخارج من الأرض فقال: لايجوز ذلك لأنه يجري مجرى أن يستأجر القمح بالقمح إلى أجل. ليس بصحيح لما ذكرناه منأن العقد لا يتناول الخارج من الأرض وإنما يتناول المنافع.