من غير إسراف من مال القراض - على الأظهرالصحيح بين أصحابنا المحصلين - ولا نفقة للمضارب منه في الحضر.
واختار شيخنا أبو جعفر في مبسوطه القولبأنه: لا نفقة له حضرا ولا سفرا، وبمااخترناه قال في نهايته وجميع كتبه ما عدا ما ذكرناه عنهفي مبسوطه، وهو أحد أقوال الشافعي الثلاثةفي المسألة اختاره هاهنا شيخنا أبو جعفر رحمه اللهوقال في مسائل خلافه بمقالته في نهايتهورجع إلى قول أهل نحلته وإجماع عصابته، فقال مسألة: إذاسافر بإذن رب المال كان نفقة السفر منالمأكول والمشروب والملبوس من مال القراض، ثم قال:دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، هذا آخركلامه في مسائل خلافه فهو في مبسوطه محجوج بقولهفي مسائل خلافه.
وإذا اشترى العامل من يعتق على رب المالباذنه صح الشراء وعتق عليه، وانفسخ القراض إن كان الشراء بجميع المال لأنهخرج عن كونه مالا للقراض وملكا، وإن كان ببعض المال انفسخ من القراض بقدر قيمةالعبد.
وإن كان الشراء بغير إذنه وكان بعين المالفالشراء باطل لأنه اشترى ما يتلف ويخرج عن كونه مالا عقيب الشراء، وإن اشترى بثمنفي الذمة صح الشراء ووقع الملك للعامل، ولا يجوز له أن يدفع الثمن من مال القراض،فإن فعل لزمه الضمان لأنه تعدى بدفع مال غيره في ثمن لزمه في ذمته، وإذا اشترىالمضارب من يعتق عليه قوم فإن زاد ثمنه على ما اشتراه انعتق منه بحساب نصيبه من الربحواستسعى في الباقي لرب المال، وإن لم يزد ثمنه على ذلك أو نقص عنه فهو رق بدليلإجماع الطائفة على ذلك.
والمضاربة عقد جائز من الطرفين لكل واحدمنهما فسخه متى شاء، وإذا بدا لصاحب المال من ذلك بعد ما اشترى المضارب المتاعلم يكن له غيره ويجب على المضارب بيعه، فإن كان فيه ربح كان بينهما على ما شرطا وإنكان خسران فلا يلزمه شئ بحال.
والمضارب مؤتمن لا ضمان عليه إلا بالتعديفإن شرط عليه رب المال ضمانه صار الربح له كله دون رب المال.
ويكره مضاربة سائر الكفار،