سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 24 -صفحه : 281/ 116
نمايش فراداده

الثالث لأهل الرابع الدية كاملة.

وروى أبو بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: قضىأمير المؤمنين في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحدمنهم فمات فضمن الباقين ديته لأن كل واحد منهم ضامن صاحبه.

باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها

من قلب على رأس انسان ماء حارا فامتعطشعره فلم ينبت كان عليه الدية كاملة، فإن نبت ورجع إلى ما كان عليه أرشهحسب ما يراه الإمام، فإن كان امرأة كان عليها ديتها إذا لم ينبت الشعر،فإن نبت كان عليها مهر نسائها.

وفي الحاجبين إذا أذهب شعرهما خمسمائةدينار، وفي كل واحد منهما مائتان وخمسون دينارا.

وفي شفر العين الأعلى ثلث دية العين مائةوستة وستون دينارا وثلثا دينار، وفي شفر العين الأسفل نصف دية العين مائتانوخمسون دينارا.

وفي العينين الدية كاملة وفي كل واحدةمنها نصف دية النفس وفي نقصان ضوءهما بحساب ذلك.

فإن ادعى النقصان في إحدى العينين اعتبرمدى ما يبصر بها من أربع جوانب بعد أن تشد الأخرى، فإن تساوى صدق وإناختلف كذب ثم يقاس ذلك إلى العين الصحيحة فما كان بينهما من النقصانأعطي بحساب ذلك بعد أن يستظهر عليه بالأيمان حسب ما قدمناه في بابالقسامة.

وإن ادعى النقصان في العينين جميعا قيسعيناه إلى عيني من هو من أبناء سنه وألزم ضاربه ما بينهما من التفاوتويستظهر عليه بالأيمان، ولا يقاس عين فييوم غيم ولا في أرض مختلفة الجهات في الضوءوالظلمة بل يقاس في أرض مستقيمة.

ومن ادعى ذهاب بصره وعيناه مفتوحتانصحيحتان ولا يعلم صدق قوله حلف حسب ما قدمناه، وقد روي: أنه يستقبلبعينيه عين الشمس فإن كان كما قال