وإذا أفلتت دابة فرمحت إنسانا فقتلته أوكسرت شيئا من أعضائه لم يكن على صاحبها شئ. ومن وطئ امرأته في دبرها فألح عليها فماتتكان عليها ديتها، ومن تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهوضامن. وإذا ركب اثنان دابة فجنت جناية على ماذكرناه كان أرشها عليهما بالسوية، وروي: أن أمير المؤمنين (ع) ضمن ختانا قطعحشفة غلام.
باب الاشتراك في الجنايات
روى الأصبغ بن نباتة قال: قضى أميرالمؤمنين (ع) في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أخرى قمصت المركوبةفصرعت الراكبة فماتت فقضى: أن ديتها نصفان بين الناخسة والمنخوسة. وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: قضىأمير المؤمنين (ع) في أربعة شربوا فسكروا وأخذ بعضهم على بعضالسلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان فأمر بالمجروحين فضرب كل واحد منهماثمانين وقضى دية المقتولين على المجروحين وأمر أن يقاس جراحةالمجروحين فترفع من الدية، وإن مات واحد من المجروحين فليس على أحد من أولياءالمقتولين شئ. وروى السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: رفعإلى أمير المؤمنين (ع) ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهمفشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه وشهد اثنان على الثلاثة أنهمغرقوه فقضى (ع) بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة. وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: قضىأمير المؤمنين (ع) في أربعة نفر اطلعوا في زبية الأسد فخرأحدهم فاستمسك بالثاني واستمسك الثاني بالثالث واستمسك الثالث بالرابع فقضىبالأول فريسة الأسد وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني وغرمالثاني لأهل الثالث ثلثي الدية وغرم