وفي الكعب والقدم إذا رض الكعب فجبر علىغير عثم فثلث دية النفس، والقدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم خمسدية النفس ودية موضحتها ربع دية كسرها، وفي نافذتها ربعدية الكسر.
باب الأصابع من الرجل والعصب التي فيهاالقدم
في خمس أصابع الرجل مثل ما في أصابع اليدوفي الإبهام والمفاصل مثل ما في اليد من الإبهام والمفاصل، ودية اليدوالرجل الشلاء ثلث دية الصحيحة والزوائد من الأصابع وغيرها والنواقص لا دية فيهاموضوعة من جملة الدية.
باب دية النفس
دية النفس ألف دينار ودية نقصان النفسفالحكم أن تحسب الأنفاس التامة يقعد عنها ساعة ثم تحسب الأنفاس الناقصةويعطي من الدية بمقدار ما ينقص منها.
باب دية المرأة
ديتها نصف دية الرجل وهو خمسمائة دينارودياته تعطى لها ما لم يبلغ الثلث من دية الرجل، فإذا جاوزت الثلث ردت إلىالنصف نظير الإصبع من أصابع اليد - للرجل والمرأة - هما سواء في الدية وهيالإبهام مائة وستة وستون دينارا وثلثان، والمرأة والرجل في دية هذا الإصبع سواءلأنها حينئذ لم يتجاوز الثلث، فإن قطع من المرأة زيادة ثلاثة أصابع أخر مما لهثلاثة وثمانون دينارا وثلث حتى يصير الجميع أربعمائة وستة عشر دينارا وثلثيدينار أوجب لها من جميع ذلك مائتا دينار وثمانية دنانير وثلث وردت من بعد الثلثإلى النصف.
باب دية أهل الذمة والعبيد
دية الذمي الرجل ثمانمائة درهم والمرأةعلى هذا الحساب أربعمائة درهم،